المرصد السوري لحقوق الإنسان: المرصد السوري يُحذر من التنصل من مسؤولية ضحايا التعذيب عبر “قانون يجرم التعذيب”

75

يحذر المرصد السوري لحقوق الانسان من محاولة نظام بشار الأسد، تلميع صورته عبر إصدار قانون تجريم التعذيب، ويعتبر ذلك سعي للهروب من الكثير من المسؤوليات المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة منذ ٢٠١١ خاصة أمام توالي التقارير الدولية وضغط المنظمات الإنسانية والحقوقية بخصوص ملف التعذيب والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان في السجون والمعتقلات، حيث تشير إحصائيات المرصد السوري إلى مقتل أكثر من ١٠٥ آلاف معتقل تحت التعذيب داخل سجون نظام بشار الأسد منذ انطلاقة الثورة السورية في العام ٢٠١١.
ويعتبر المرصد السوري أن إصدار مثل هذه التشريعات محاولة أخرى للتغطية على عقود من التعذيب والتنكيل والاعتقال القسري بسبب أراء سياسية ترجمت بإعدامات عشوائية خارج إطار القانون من قبل النظام تماما مثل تلك الممارسات الإرهابية التي ترتكب من قبل التنظيمات المعارضة المسلحة والجماعات الإرهابية بحق السوريين
ويلاحظ المرصد أن مثل هذا القانون سيظل ناقصا ما لم تتم محاسبة مرتكبي الجرائم الإنسانية إذا ما استمر الإفلات من العقاب سيد الموقف.
كما يؤكد المرصد أن هناك غموض وضبابية بخصوص ما يتعلق بموضوع التعويضات من عدمه لأسر الضحايا في حال وفاة الضحية
ونجدد دعوتنا إلى المجتمع الدولي لوضع حد لكل التجاوزات الحالية وتلك التي يريد البعض أن يطويها النسيان للتخلص من تبعات المسؤولية القانونية والجنائية
ونؤكد على أهمية السماح بوصول المنظمات ذات الصلة إلى مراكز الاحتجاز للإطلاع على ظروف إقامة المعتقلين وفضح كل الخروقات لوقف آلة التعذيب المجنونة التي مسّت مختلف الشرائح المجتمعية وأدت لهلاك الآلاف.
ونؤكد ثقتنا في الأمم المتحدة للضغط والتحرك للسماح للمراقبين المحليين والدوليين بزيارة المعتقلات وطمأنة السوريين عن ظروف أبنائهم.
كما ندعو لمحاسبة مرتكبي الجرائم ومجرمي الحرب وعرضهم لعدالة عادلة لا لقضاء يتحكم فيه أمراء الحرب.
وكان رئيس النظام السوري “بشار الأسد” قد أصدر قانونًا يقضي بـ”تجريم التعذيب” وفق ما أقره مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة في ٢٨ من شهر آذار/مارس المنصرم،
وفق بيان أصدرته الرئاسة السورية جاء فيه:
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم /١٦/ للعام ٢٠٢٢ لتجريم التعذيب، بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية للدولة التي تحرّم التعذيب، ومع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي سبق وأن صادقت عليها “الجمهورية العربية السورية” و”تدرّجت العقوبات في نصّ القانون وفقاً لخطورة العمل الجُرمي، حيث تصل إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موتُ إنسان، أو تمّ الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء أثناء التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبّد إذا وقع التعذيب على طفلٍ، أو شخصٍ ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة”.
وجاء في القانون أيضا: “يعاقب بالسجن لمدة ٨ سنوات على الأقل كل مَن ارتكب عملية تعذيبٍ، أو شارك فيها، أو حرض عليها سواء كانت للحصول على اعترافٍ أو تحقيقاً لمآرب شخصيةٍ، أو ماديةٍ، أو سياسيةٍ أو بقصد الثأر أو الانتقام، والسجن عشر سنواتٍ على الأقل لكل مَن ارتكب التعذيب بحق موظفٍ بسبب ممارسته لمهامه”.

المصدر: مركز عدل